السيد محمد باقر الصدر
232
بحوث في علم الأصول
فاسقا ، وإنّما يحدث له الفسق ، ففي مثله لا إشكال في جريان استصحاب عدم هذه الصفة ، ويتنقح بذلك موضوع العام . وإنّما الكلام ، لو فرض أنّ هذه الصفة كانت سنخ صفة غير مسبوقة بالعدم ، إلّا بعدم موضوعها رأسا بنحو السالبة بانتفاء موضوعها ، كما لو كان المخصص في مثالنا ، لا تكرم الأمويين من الفقراء ، فإنّ الأموية ليس لها حالة عدم سابقة على وجود الإنسان المشكوك كونه أمويا ، بل ذلك الإنسان منذ ولادته ، إمّا أن يكون أمويا أو غير أموي ، والمثال الفقهي المعروف لهذه المسألة ، هو مسألة القرشيّة بناء على الفتوى المشهورة ، من أنّ كل امرأة تبلغ سن اليأس في الخمسين من عمرها ، وخرج من تحت هذا الحكم ، المرأة القرشية ، فإنّها تبلغ سن اليأس في الستين من عمرها ، فإذا شك في امرأة في أنها قرشية أم لا ؟ فهي شبهة مصداقية ، وإذا كان لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فنرجع حينئذ إلى استصحاب العدم الأزلي ، والقرشية ليس لها عدم سابق إلّا بعدم موضوعها رأسا وهو المصطلح عليه بالعدم الأزلي ، إذن من هنا وقع الكلام في انّه هل يمكن استصحاب هذا العدم الأزلي أو لا يمكن ؟ واستصحاب العدم الأزلي هذا يحتاج إليه في مواضع ثلاث . 1 - الموضع الأول : هو ما طرحناه أولا من انّه يحتاج إليه ، لتنقيح موضوع حكم العام ، فنجري استصحاب عدم الأمويّة لإثبات حكم العام . 2 - الموضع الثاني : لا لتنقيح موضوع حكم العام ، وإنّما نجريه لنفي حكم الخاص ، كإجرائه لنفي حكم الخاص وهو حرمة إكرام الأموي . 3 - الموضع الثالث : فيما لو لم يكن عندنا عام وخاص ، ولكن ورد دليل ابتداء ، وعلّق حكما على عنوان موصوف بصفة ، كما لو ورد : يستحب الائتمام بالقرشي : ثم شككنا في كون هذا الشخص انه قرشي أو لا ، حينئذ ، هل يجري استصحاب عدم كونه قرشيا لنفي الحكم المعلّق على هذا العنوان أو لا ؟